رقم الفتوى #5905

شخص معه ثلاثة أبناء وبنتان وقسم بينهم نصيبهم من الصب أرباع له ربع ولأبنائه وبناته ثلاثة

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص معه ثلاثة أبناء وبنتان وقسم بينهم نصيبهم من الصب أرباع له ربع ولأبنائه وبناته ثلاثة أرباع هل يجوز له أن يبيع نصيبه الربع من أحد أبنائه دون الباقين؟

✅ الجواب

ييبع من أولاده جميعا إلا إذا رغب بعضهم عن الشراء فله أن يبيع من الباقين

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات والديون ثلاثه ارباع يبيع الباقين شخص