شخص معه ثلاثة أبناء وبنتان وقسم بينهم نصيبهم من الصب أرباع له ربع ولأبنائه وبناته ثلاثة
شخص معه ثلاثة أبناء وبنتان وقسم بينهم نصيبهم من الصب أرباع له ربع ولأبنائه وبناته ثلاثة أرباع هل يجوز له أن يبيع نصيبه الربع من أحد أبنائه دون الباقين؟
ييبع من أولاده جميعا إلا إذا رغب بعضهم عن الشراء فله أن يبيع من الباقين