رقم الفتوى #5924

امرأة اعطت اختها ٣٠٠ الف وقالت لأختها تشتري بها حبوب جنية ذهب وخبيهن عندش وذلك قبل

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة اعطت اختها ٣٠٠ الف وقالت لأختها تشتري بها حبوب جنية ذهب وخبيهن عندش وذلك قبل سنين وعاد سعر الجنية كان بثلاثين الف والآن قالت لأختها اعطيني الجنيهات حقي فقالت أي جنيهات لا تزال ال ٣٠٠ الالف على ما هي لم أشتري جنية كيف العمل وهل يلزمها أن تشتري لأختها وتوفي من عندها أم تأخذ فلوسها

✅ الجواب

ترجع لأختها فلوسها ولا يلزمها أن تشتري لها ذهباً وتستغفر الله.

إستفسار/
وإذا لم تشتري جنيهات الذهب بسبب انها احتاجت الفلوس لنفسها هل يلزمها لأختها فارق الصرف؟
الجواب: نعم يلزمها لأختها فارق الصرف،
إلا إذا كانت الفلوس باقية كما هي فيلزم ردها لا غير

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات والديون لاختها تشتري يلزمها ٣٠٠ الف