أنا بعت جربة من مشتري ولا كتبت له بيع ولا معي منه غير تقطيع قروش وثلث
أنا بعت جربة من مشتري ولا كتبت له بيع ولا معي منه غير تقطيع قروش وثلث الثمن بعدها شفعها أخي ولا أعطى قروش وإنما سدينا ندور لقروش ولا عاوض المشتري وبعدها أجرنا الجربة من شخص ثاني وبعد سنتين بعتها من المستأجر والآن المشتري الأول الذي ما كتبنا له بيع قال أن عادها له فقلنا قد شفعها أخي وبانرد لك فلوسك وإلا نعاوضك وسدينا بما حكم به سيدي محمد؟
إذا كان المشتري الأول قد رضي بالشفعة ثم إن الشافع ماطل فقد صحت الشفعة وردوا له مثل ما دفع