رقم الفتوى #5928

أنا بعت جربة من مشتري ولا كتبت له بيع ولا معي منه غير تقطيع قروش وثلث

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا بعت جربة من مشتري ولا كتبت له بيع ولا معي منه غير تقطيع قروش وثلث الثمن بعدها شفعها أخي ولا أعطى قروش وإنما سدينا ندور لقروش ولا عاوض المشتري وبعدها أجرنا الجربة من شخص ثاني وبعد سنتين بعتها من المستأجر والآن المشتري الأول الذي ما كتبنا له بيع قال أن عادها له فقلنا قد شفعها أخي وبانرد لك فلوسك وإلا نعاوضك وسدينا بما حكم به سيدي محمد؟

✅ الجواب

إذا كان المشتري الأول قد رضي بالشفعة ثم إن الشافع ماطل فقد صحت الشفعة وردوا له مثل ما دفع

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات والديون ولا المشتري بيع قروش شفعها