رقم الفتوى #6010

شخص باع سيارته بـ ٦٥٠٠ ﷼ سعودي ودفع له المشتري ٢٥٠٠ ﷼ وحط اثنين بنادق في

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص باع سيارته بـ ٦٥٠٠ ﷼ سعودي ودفع له المشتري ٢٥٠٠ ﷼ وحط اثنين بنادق في أربعة الف لمدة ١٥ يوم وشرط عليه أن جابها وإلا باعها أو تقطع في الباقي هل يصح ذلك؟

✅ الجواب

يصح ولكن بإشراف مالكها أو تقطع بثمن يتفقان عليه

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات والديون تقطع يصح شخص باع سيارته