رجل توفي عن أربعة إخوة وأختين وجد ، وله وصية
رجل توفي عن أربعة إخوة وأختين وجد ، وله وصية
تخرج الحجة والزيارة من الثلث وما بقي من الثلث بعد الحجة والزيارة فحسب الوصية. وإذا كان جدكم حيا فهو المالك لتركته فتقسم بعد موته . وإذا كان لأخيكم المتوفى تركة تخصه فانفذوا منها الوصية حسبما ذكرنا. ويقسم الباقي فيكون لجده السدس ولكل واحد من إخوته سدس ولكل أخت نصف السدس.