أفتونا في رجل أوصى بثلث ماله في مخاريج وغرامة الموت، وفي دريس لنية أبيه وأمه وأجداده،
أفتونا في رجل أوصى بثلث ماله في مخاريج وغرامة الموت، وفي دريس لنية أبيه وأمه وأجداده، وقسم الثلث بين أولاده الثلاثة. فهل يصح لورثتهم أن يقسموا الثلث للبنات والعيال؟ أم يبقى عند الأولاد على أساس ان يعطوا حق الدرس؟
على حسب ما جرى به العرف