رقم الفتوى #6346

تمت قسمة بين شريكين في عقار بالتراضي والقرعة، واستقر كل طرف على نصيبه، وكان هناك مدخل

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

تمت قسمة بين شريكين في عقار بالتراضي والقرعة، واستقر كل طرف على نصيبه، وكان هناك مدخل تابع لإحدى الجهتين ومعلوم وقت القسمة، ولم يُشترط اشتراكه. وبعد سنوات طالب الطرف الآخر بنصف المدخل، رغم أنه اشترى مدخلًا مستقلًا. فهل له حق شرعي في ذلك؟ وإذا كان له حق، فهل يكون بسعره السابق أم بسعر وقت المطالبة؟

✅ الجواب

إذا لم يذكر المدخل في القسمة فله حق المطالبة بنصيبه فيه،
وتساوموا عليه أو اختاروا عدلين لتقويمه

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات والديون مدخل وقت القسمه المدخل فهل