مايلزم للمرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها
مايلزم للمرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها
إذا كان قد سمى لها مهرا فيلزمه نصف ما سمى، وإن لم يكن سمى فعليه لها كسوة كاملة، ولا ترث منه إلا إذا كان قد دخل بها، ولا عدة عليها فلها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة.