رقم الفتوى #6399

شخص لديه وكالة بضاعة من الخارج بإسمه يستوردها ويبيعها في اليمن وهي مسوقة في السوق فقام

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص لديه وكالة بضاعة من الخارج بإسمه يستوردها ويبيعها في اليمن وهي مسوقة في السوق فقام شخص آخر بإعطائه مبلغ مالي على أساس يكون له فائدة فشرط عليه المستورد أن يصبر لمدة شهر وبعدها يسلم له فلوسه مع الربح بدون أن يسلم له بضاعة وبدون بيع وشراء بينهم لأنه قال لن يعطيه بضاعة لكي لا يكسر عليه في السوق ما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

يصح أن يدخله معه شريكاً بأن يكون له نسبة معروفة، تكون عند المستورد مضاربة

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات والديون بضاعه شخص السوق المستورد يسلم