شخص أوصى لأولادي وأولاد أخي بثلث ما يستحق له على وجه الأرض من أموال وبيوت ومحاجر، وله ولد وبنت، واشترط أن تبقى مع ولده حتى يموت ولده، ولكن ولده تحايل على الوصية
شخص أوصى لأولادي وأولاد أخي بثلث ما يستحق له على وجه الأرض من أموال وبيوت ومحاجر، وله ولد وبنت، واشترط أن تبقى مع ولده حتى يموت ولده، ولكن ولده تحايل على الوصية وقدم سؤالاً باعتباره شريك والده في المال، والمبايع تخالف سؤاله، فجاوبوا على سؤاله بأن له الربع من مال أبيه قبل تقسيم الوصية، فقام بتقسيم التركة، فرجعت الوصية ربع تركة والده، بينما وصية والده بالثلث، والبعض قام ببيعها قبل إخراج الوصية منها مع علم المشتري بالوصية وأنها ثلث، وأهل الوصية أولاد لم يعلموا كيف تم التقسيم، والآن قد توفي، مع العلم أنه قد باع أغلب أمواله، فهل تُقبل الوصية ربعًا كمنقوص، بينما والده أوصى بالثلث؟ فما هو الحل؟
يتراضون بقول عالم أو حاكم ليسمع من الطرفين و… ..لخ.
➖➖➖