أعطيت شخصاً مبلغاً معيناً ديناً وأخذه ووضعه في جيبه مباشرة ولم يعدّه، ورجع بعد ساعة قال المبلغ الذي أعطيته ناقص، فقلت والله إني أعطيتك كاملاً، فحلف بالطلاق أنه
أعطيت شخصاً مبلغاً معيناً ديناً وأخذه ووضعه في جيبه مباشرة ولم يعدّه، ورجع بعد ساعة قال المبلغ الذي أعطيته ناقص، فقلت والله إني أعطيتك كاملاً، فحلف بالطلاق أنه غير كامل، بعدها داخلني الشك وراجعنا حسابي فطلع فعلاً كلامه صحيحاً، فماذا يلزم هنا في حلفتي وأنا نيتي أن معي الحق؟
ادفع له النقص ولا يلزمك كفارة يمين.
➖➖➖