رقم الفتوى #6818

رجل تزوج بامرأتين؛ الأولى أنجبت ثلاث بنات وولداً ثم طُلقت، والمرأة الثانية أنجبت بنتين وولدين. الثانية باعت ذهبها واشترت أرضية ثم باعتها وتوفر لها ربح، ثم اشترت

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل تزوج بامرأتين؛ الأولى أنجبت ثلاث بنات وولداً ثم طُلقت، والمرأة الثانية أنجبت بنتين وولدين. الثانية باعت ذهبها واشترت أرضية ثم باعتها وتوفر لها ربح، ثم اشترت أرضية ثانية وعمرتها، ثم زوجها أعطاها مهرها وأخذت مهرها وعملت لها دكاناً صغيراً، وكتب لها في ورقة أن ما اكتسبت يكون لها ولأولادها. السؤال هنا: هل سيحصل أولاد المرأة الأولى على ميراث من ممتلكات المرأة الثانية؟ علماً بأن المرأة الثانية بنت نفسها من الصفر والزوج لا يزال معها ومصدر رزقه شيء بسيط ولم يساعدها في شراء الأرض وعمارتها لكنه يعطي مصاريف للأولاد بشيء بسيط.

✅ الجواب

لا يرثون من ما اكسبته الزوجة الثانية شيئا.
➖➖➖
🔹 .
➖➖➖➖


✍🏻
➖➖➖➖➖➖➖
ولمن يريد متابعة الدروس والمواضيع على قناة #العروة_الوثقى_الزيدية على واتساب عبر الرابط التالي
https://whatsapp.com/channel/0029Va93xv11NCrcLbXtSz2K
➖➖➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح