رقم الفتوى #6835

شخص توفى وخلف زوجتان وست بنات على الزوجتان وأم وأخت ولديه عم متوفي منذ عشرات السنين وله خال وأبناء عم وأبناء خال كيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص توفى وخلف زوجتان وست بنات على الزوجتان وأم وأخت ولديه عم متوفي منذ عشرات السنين وله خال وأبناء عم وأبناء خال كيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

تقسم التركة على ٢٤ للزوجتين الثمن يقسم بينهن نصفين
وللأم السدس ٤
للبنات الثلثان ١٦
وللأخ الباقي سهم واحد عصبة.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح