رقم الفتوى #6921

تصايحنا أنا ووحد من الأسرة، وتضايمت وقلت لنسائي: "أنتنّ طالقات إذا زد طلبتن من عند جيراننا أي شيء"، يعني إذا كمل عليهن شيء وما قد سوقت لأشتري، يستقرضن من عند ال

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

تصايحنا أنا ووحد من الأسرة، وتضايمت وقلت لنسائي: "أنتنّ طالقات إذا زد طلبتن من عند جيراننا أي شيء"، يعني إذا كمل عليهن شيء وما قد سوقت لأشتري، يستقرضن من عند الجيران. وأنا تفاعلت وقلت لنسائي الاثنتين: "أنتنّ طالقات إن زدتن جريتن شيء من عند الجيران".

✅ الجواب

كفارة يمين واستغفر الله ولا يقع ذلك طلاقا.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق