ما قولكم رضي الله عنكم في رجل خطب لابنه، واشترط أبو البنت على الخاطب أن يكون العرس بعد سنة، وبعد انقضاء المدة جاء أبو الخاطب إلى عند أب البنت يطلب تحديد موعد ال
ما قولكم رضي الله عنكم في رجل خطب لابنه، واشترط أبو البنت على الخاطب أن يكون العرس بعد سنة، وبعد انقضاء المدة جاء أبو الخاطب إلى عند أب البنت يطلب تحديد موعد العرس، فأجاب أبو البنت: إنه ليس لديه مانع من ذلك، ولكن "أريد أن تأخذ لي الإذن من أبي"، فراح أبو الخاطب إلى عند جد البنت ومعه ناس، فتحاوروا معه، فوافق وقال: "ما عندي خلاف، ارجعوا إلى عند أب البنت وقولوا له: أبوك موافق"، فذهب أبو الخاطب ومن بجانبه إلى عند أب البنت، فلما وصلوا وجدوا أب البنت غاضب، وحلف وقال: "حرام وطلاق ثلاث خلعان ما تقع زواجه إلا بعد عيد عرفة". أفتونا مأجورين: هل وقع الطلاق؟ أم تكون يمينًا؟ وإذا كانت يمينًا وعليها كفارة، فما مقدار الكفارة؟
كفارة يمين ويستغفر الله ولا يقع ذلك طلاقا.
➖➖➖