رقم الفتوى #7233

شخص أوصى أن عنده لأبي ثمانية الف ﷼ يمني والله أعلم هي قيمة سيارة أو باقي قيمة من أيام خروج السيارات في السبعينات أو الثمانينات والآن يريدوا أن يحاسبونا ثمانية ا

📚 الطهارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص أوصى أن عنده لأبي ثمانية الف ﷼ يمني والله أعلم هي قيمة سيارة أو باقي قيمة من أيام خروج السيارات في السبعينات أو الثمانينات والآن يريدوا أن يحاسبونا ثمانية الف فقط مع أنها كانت ذاك المدة تدي سيارة والآن لو تقسم بين الورثة شيء تافة هل يلزم فارق الصرف؟

✅ الجواب

يلزم لكم فارق الصرف.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف