رقم الفتوى #7247

أخي مات وخلف بنت وزوجة وأم وأنا وخمس أخوات كيف تقسم تركته؟ وكذلك عليّ ديون في العزاء هل يصح أن ابيع من تركته لتسديد الدين أم لابد من إذن الورثة كلهم

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أخي مات وخلف بنت وزوجة وأم وأنا وخمس أخوات كيف تقسم تركته؟ وكذلك عليّ ديون في العزاء هل يصح أن ابيع من تركته لتسديد الدين أم لابد من إذن الورثة كلهم؟

✅ الجواب

تقسم تركته على 24 سهم للزوجة الثمن 3
وللأم السدس 4
وللبنت النصف 12
ولك أنت وأخواتك الباقي للذكر مثل حظ الانثيين،
واستأذن من الورثة إذا أردت أن تبيع من التركة.
➖➖➖
🔸نستقبل أسئلتكم وسنوافيكم بالإجابة إن شاء الله بعد الحصول عليها .. ونطلب منكم الصبر والإنتظار

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح