رقم الفتوى #7255

شخص توفى وخلف زوجة وبنتين وإبن عم كيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص توفى وخلف زوجة وبنتين وإبن عم كيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

تقسم تركته إلى ٢٤ سهماً لزوجته الثمن ٣ سهوم ولبناته ١٦ سهماً والباقي لابن العم..
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح