رقم الفتوى #7287

شخص يقول بأن أخته اتهمت من أسرة زوجها بالسرقة مما ادى إلى طلاقها وعليها ولد وبنت فمكثت عند أخوها ورفضت قبول نفقة أولادها من زوجها وأعطت ذهبها لأخوها يشارع أسرة

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص يقول بأن أخته اتهمت من أسرة زوجها بالسرقة مما ادى إلى طلاقها وعليها ولد وبنت فمكثت عند أخوها ورفضت قبول نفقة أولادها من زوجها وأعطت ذهبها لأخوها يشارع أسرة زوجها على التهمة ونفقة لها ولأولادها الإثنين وهذا في عام ١٩٩٠م فشارع أخوها عنها وصرف عليهم من الذهب وغيره وكان أخوها أيضاً يعطي لولدها فلوس بأمرها والآن تطالب من أخيها ذهبها والأخ يقول بأنه دفع فوق قيمة ذهبها مما ذكرنا من نفقة وشريعة وعلاج وغيرها هل يلزمه لها شيئاً؟

✅ الجواب

ما دام أن ما ذكر هو برضاها وإذنها فلا يلزمه شيء.
➖➖➖
🔸نستقبل أسئلتكم وسنوافيكم بالإجابة إن شاء الله بعد الحصول عليها .. ونطلب منكم الصبر والإنتظار

٢٨ / ٦ / ١٤٤٧هجري
➖➖➖➖


✍🏻
➖➖➖➖➖➖➖
ولمن يريد متابعة الدروس والمواضيع على قناة #العروة_الوثقى_الزيدية على واتساب عبر الرابط التالي
https://whatsapp.com/channel/0029Va93xv11NCrcLbXtSz2K
➖➖➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق