رقم الفتوى #7366

أفتونا في رجل أوصى بثلث ماله في مخاريج وغرامة الموت، وفي دريس لنية أبيه وأمه وأجداده، وقسم الثلث بين أولاده الثلاثة. فهل يصح لورثتهم أن يقسموا الثلث للبنات والع

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أفتونا في رجل أوصى بثلث ماله في مخاريج وغرامة الموت، وفي دريس لنية أبيه وأمه وأجداده، وقسم الثلث بين أولاده الثلاثة. فهل يصح لورثتهم أن يقسموا الثلث للبنات والعيال؟ أم يبقى عند الأولاد على أساس ان يعطوا حق الدرس؟

✅ الجواب

على حسب ما جرى به العرف.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف