رقم الفتوى #7385

نساء أخوات لديهن مزرعة قات ويقطلن منها ويبيعنه ويتقسمن الفلوس بالسوية وواحدة منهن لديها غنم فينقصن من قسمها لأنها تبيع من مواشيها لها وحدها ولا تقطل معهن هل في

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

نساء أخوات لديهن مزرعة قات ويقطلن منها ويبيعنه ويتقسمن الفلوس بالسوية وواحدة منهن لديها غنم فينقصن من قسمها لأنها تبيع من مواشيها لها وحدها ولا تقطل معهن هل في ذممهن شيء إذا نقصن عليها من حصة القات لكون قيمة أغنامها لها؟

✅ الجواب

لا تنقصوا عليها شيئا إلا بإذنها.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات