رقم الفتوى #7388

عم أبي توفى وخلف ثلاث بنات البنت الأولى قد طلق أمها وبنتان عاد أمهن عايشة وليس له أبناء ذكور إلا أبي ابن أخوه كيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

عم أبي توفى وخلف ثلاث بنات البنت الأولى قد طلق أمها وبنتان عاد أمهن عايشة وليس له أبناء ذكور إلا أبي ابن أخوه كيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

تقسم تركته إلى ٢٤ سهماً لزوجته ٣ أسهم
ولبناته ١٦
و٥ أسهم لإبن أخيه.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح