رقم الفتوى #7436

شخص توفى وخلف زوجة وأخت وأربع بنات وإبن أخ بعد ما أوصى بثلث المال للوقف كيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص توفى وخلف زوجة وأخت وأربع بنات وإبن أخ بعد ما أوصى بثلث المال للوقف كيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

يخرج الثلث وصية ثم يقسم الباقي فيكون للزوجة الثمن وللبنات الثلثان وللأخت الباقي عصبة.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح