رقم الفتوى #7491

وهو أن شخصًا طلب من صاحب صرافة أن يحوّل له مبالغ مالية ليستثمرها حسب قوله، ويكون لصاحب الصرافة عمولة عشرة ريالات سعودية على كل مائة ريال سعودي. مثلًا: إذا حوّل

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

وهو أن شخصًا طلب من صاحب صرافة أن يحوّل له مبالغ مالية ليستثمرها حسب قوله، ويكون لصاحب الصرافة عمولة عشرة ريالات سعودية على كل مائة ريال سعودي. مثلًا: إذا حوّل صاحب الصرافة مائة ألف سعودي، تكون عمولته ألف سعودي. والشخص ملتزم لصاحب الصرافة أن يعيد له المبلغ خلال 24 ساعة، وكان هذا برضا الطرفين دون إجبار أو إكراه. وقد استمروا على هذا التعامل عدة شهور، وتم تحويل مبالغ كبيرة، وأخيرًا تبقى عند الشخص مبلغ يقارب أربعمائة ألف سعودي، وهو يحاول أن يتملص من العمولة المتفق عليها. فهل هذا التعامل صحيح من الناحية الشرعية، باعتبار أنه تم باتفاق الطرفين دون إجبار أو إكراه؟ وهل الشخص ملزم بتسديد ما تبقى في ذمته لصاحب الصرافة، سواء من مبالغ أو عمولة حسب اتفاقهم؟

✅ الجواب

في هذه المعاملة شبهة واضحة فتجنبوها..
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق