رقم الفتوى #7618

شخص طلب من أخته المتزوجة أن تعطيه ذهبها قبل ثلاث سنوات فأعطته ٨ جراماً ونصف جرام وكان قيمة الجرام في حال البيع ذلك الحين بـ ٢٩ الف وقيمة الجرام شراء بـ ٣١ الف و

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص طلب من أخته المتزوجة أن تعطيه ذهبها قبل ثلاث سنوات فأعطته ٨ جراماً ونصف جرام وكان قيمة الجرام في حال البيع ذلك الحين بـ ٢٩ الف وقيمة الجرام شراء بـ ٣١ الف وقالت لزوجها في تلك الفترة وزوجها استحى أن يرد صهره أو عمه أي أبوها بالرغم أن الذهب خاص بها والآن هم بحاجة للذهب لأنهم محتاجين لبيعه ليرمموا بيتهم والآن الذهب غالي الجرام بـ ٦١ الف ويريدوا أن يحاسبوها بقيمته يوم باعوه قبل ثلاث سنوات والفارق كبير جداً ما هو الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

يلزم لها مثل ذهبها في القدر والنوع.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح