رقم الفتوى #7724

شخص متزوج بثلاث زوجات واحدة عليها ولد وواحدة عليها إثنين أولاد وواحدة عليها أربعة أولاد وقد قسم بين أولاده ثم توفى عليه واحد من الإخوة الأربعة قبل بلوغه وكان قس

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص متزوج بثلاث زوجات واحدة عليها ولد وواحدة عليها إثنين أولاد وواحدة عليها أربعة أولاد وقد قسم بين أولاده ثم توفى عليه واحد من الإخوة الأربعة قبل بلوغه وكان قسم الأربعة مجموع والآن الأولاد يطالبوا أبوهم يقسم نصيب أخوهم المتوفى ما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

يعود نصيب المتوفى لوالديه للأم السدس وللأب الباقي وعلى الأب أن يعدل بين أولاده في العطاء.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح