رقم الفتوى #7741

نحن معنا جربة وعليها وصية من أجدادنا نسوق ربع المحصول للمسجد والآن اعطينا الجربة لشخص يغرسها قات شرك لمدة ١١ سنة وعليه سياق ربع المحصول هل يجوز أن نهب للمسجد رب

📚 الوقف 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

نحن معنا جربة وعليها وصية من أجدادنا نسوق ربع المحصول للمسجد والآن اعطينا الجربة لشخص يغرسها قات شرك لمدة ١١ سنة وعليه سياق ربع المحصول هل يجوز أن نهب للمسجد ربع من الربع المتفق عليه وثلاثة أرباع لنا أم لازم نهب الربع كامل للمسجد وليس لنا شيء؟

✅ الجواب

الربع كله للمسجد والله يعوضكم.

إستفسار/
لكن قد كلمنا المتولي على المسجد نريد نخرج نصيب المسجد ربع الجربة سبع حبل ونصف وكلمناه نريد
نسلم الجربة لشخص شرك فقال سابر وكلمه الشخص المشترك قبل الغرس قال سابر ازرع نصيب المسجد
حسب الإتفاق أنت وأصحاب الجربة وسوق نصيب المسجد ما رأيكم نحن نريد براءة ذمتنا؟
(5)↕️الجواب
براءة ذممكم أن تسلموا الربع للمسجد، ولا تأخذوا منه شيئا، وعليكم أن تتابعوا الشريك ليخرج حق المسجد كما لو كان لكم، ولكم إن شاء الله أجر وثواب.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف