رقم الفتوى #7883

امرأة معها ورث بعد أبوها في أرض وجدتها أم أبيها بعد ما توفى أبيها رقمت لإخوتها الثمين من بعد زوجها الذي هو جدها وذكرت في المرقوم أن النصيب للذكور دون الإناث هل

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة معها ورث بعد أبوها في أرض وجدتها أم أبيها بعد ما توفى أبيها رقمت لإخوتها الثمين من بعد زوجها الذي هو جدها وذكرت في المرقوم أن النصيب للذكور دون الإناث هل المرقوم صحيح؟ وأيضاً المرأة تريد نصيبها بعد أبوها ولكن إخوتها ما رضيوا يخرجوا إلا من المال الذي قد هو يزرع وقالوا انهم شارعوا وحلفوا في الأموال والأراضي التي لم تقوّم حتى اللحظة مع العلم انهم شارعوا حقيقة حتى استحكموا عليها ولكن هم لم يملكوها إلا بموجب ملك أبوهم وهي تقول مستعدة تدفع فرقها من الغرامة حتى تأخذ نصيبها من الذي خصها الله به هل لها شيء مما ذكرته أفتونا؟

✅ الجواب

يصح المرقوم.
ولها نصيبها من الذي شارعوا عليه ويخصم للمشارعين منه مقابل شجارهم وغرامتهم.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق