شخص باع لي سلعة وسلم لي بعض النقود وبقي عنده قليل، قال لما يحاسبوه، ولا عاد طالبته بها من يومها لأني نويت بها له من الزكاة بدون أن قول له، وهو مصرف، مع أني واثق
شخص باع لي سلعة وسلم لي بعض النقود وبقي عنده قليل، قال لما يحاسبوه، ولا عاد طالبته بها من يومها لأني نويت بها له من الزكاة بدون أن قول له، وهو مصرف، مع أني واثق أني لو طالبته بها سيحاسبني، هل أعتبر نفسي أخرجتها من الزكاة التي كانت عليّ؟
لا تصح وبإمكانك أن تصرف فيه من الزكاة ثم يسددك بعد القبض.
➖➖➖