رقم الفتوى #7930

شخص وضع عند ابنه ٣٠٠ ﷼ فرانسي والأب لديه ٣ أبناء و٣ بنات وقام الأبن بإخراج فلوس من حقه لغرض الشريعة على أرضهم وصرف منها على الشريعة قبل وفاة الأب وبعد وفاته وب

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص وضع عند ابنه ٣٠٠ ﷼ فرانسي والأب لديه ٣ أبناء و٣ بنات وقام الأبن بإخراج فلوس من حقه لغرض الشريعة على أرضهم وصرف منها على الشريعة قبل وفاة الأب وبعد وفاته وبعدها قال الإبن الصغير يريد الزواج فقام الإبن المذكور بإعطاء أخوه الصغير ذهب فقال لهم إن الفلوس التي خسرها في الشريعة والزواجة بدلها الفرانسي تعويض له بدل عن خسارته فوافق الورثة إلا أحد الورثة مجنون ولديه إثنان أبناء واحد وافق بأن الخسائر بدلها الفرانسي والثاني رفض وقال عمي بدء بالشريعة قبل وفاة جدي وذلك من خارج الفرانسي وقال أن يحضروا الفرانسي ويقوموا بحسابه غريمة العرس ثم يقتسموا الباقي ولا يوجد خسارة شريعة ما هو الحل علماً أن اثنان من أبناء المورث قد ماتوا بما فيهم الذي كان عنده الفرانسي ولم يبقى إلا المجنون والصغير وأبناء الورثة؟

✅ الجواب

أما المجنون فيعطونه نصيبه، ولو تنازل أبناؤه فلا يصح تنازلهم.

إستفسار/
لمن نهب نصيب المجنون؟
(5)↕️الجواب
لأولاده فإن لم يكن له أولاد فاعزلوها لحاجته ثم لورثته من بعد موته.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الجنايات