رقم الفتوى #8012

شخص ذهب لأخته من بيت صهره لأجل أن واحد من جماعته خطب أخت صهره، فرفض. وهو ذهب لأخته لأجل صاحبه الذي من جماعته، ليش ما يزوجوه؟ وقال: عليه الطلاق، طلاق خلع، ما فيه

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص ذهب لأخته من بيت صهره لأجل أن واحد من جماعته خطب أخت صهره، فرفض. وهو ذهب لأخته لأجل صاحبه الذي من جماعته، ليش ما يزوجوه؟ وقال: عليه الطلاق، طلاق خلع، ما فيه رجوع، ما عاد تَضوي أخته، وبدها تضوِي. ما رأيكم؟ هل يعتبر اليمين طلاقًا أم لا؟

✅ الجواب

لا يقع ذلك طلاقا ويكفر كفارة يمين ويستغفر الله.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق