رجل توفى وخلف زوجة وستة إخوة وأخت، وأوصى بجربة حجة وعمرة، وتقسموا وأخذ كل واحد نصيبه، ولم يبقَ إلا الحج. واتفقوا أنه من سلّم حسابه وقت الحج دخل في الجربة، ثم ال
رجل توفى وخلف زوجة وستة إخوة وأخت، وأوصى بجربة حجة وعمرة، وتقسموا وأخذ كل واحد نصيبه، ولم يبقَ إلا الحج. واتفقوا أنه من سلّم حسابه وقت الحج دخل في الجربة، ثم الزوجة تزوجت بعدما أخذت الربع وباعت نصيبها في الجرب غير حق الحج، واشتراه أربعة من إخوة المتوفي لكونهم قادرين على الشراء، مع العلم أنهم مختلفين مع أخوهم الرابع ويتشارعون. والآن يريدون أن يحجوا للمتوفي، فهل يحق للزوجة أن تأخذ ربع الجربة ويسلم عنها أخوها ربع قيمة الحج لكونه وكيلها، مع العلم أنها قد تزوجت؟ وإذا كان الاثنان اللذان لم يشتريا غير قادرين على تسليم حسابهما في حق الحج، فهل يحق لبعضهم أن يقدم عليهما؟ مع العلم أن الذي سيقدم عليهما مختلف مع أحد إخوته الأربعة. أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.
للزوجة أن تدفع ربع تكاليف الحج وتأخذ ربع الجربة.
➖➖➖