رقم الفتوى #8091

حداد المتوفى عنها زوجها، في حالة الضرورة، هل يجوز أن أرد على رجل أجنبي أو أخ الزوج السلام أو عند سؤال عن شيء مما يخص المرحوم من أوراق ومستندات؟ ما حكم ذلك

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

حداد المتوفى عنها زوجها، في حالة الضرورة، هل يجوز أن أرد على رجل أجنبي أو أخ الزوج السلام أو عند سؤال عن شيء مما يخص المرحوم من أوراق ومستندات؟ ما حكم ذلك؟

✅ الجواب

يجب على المعتدة عدة وفاة ترك الزينة في أيام العدة ولا تكلم أخ الزوج ولا غيره من الرجال الأجانب سواء في العدة أو في غيرها إلا بقدر الحاجة مع غض البصر والتزام العفة وو
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق