رقم الفتوى #8133

رجل طالب رجلا أخر في دين، فقال للذي عليه دين: حاسب، فبدأ بينهم شجار طويل، حتى قال الرجل الذي عليه دين: هات الرجل الذي عليّ له دين، أما أنت ما عندي لك شي. فغضب ا

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل طالب رجلا أخر في دين، فقال للذي عليه دين: حاسب، فبدأ بينهم شجار طويل، حتى قال الرجل الذي عليه دين: هات الرجل الذي عليّ له دين، أما أنت ما عندي لك شي. فغضب الرجل الذي يطالب، فقال: الرجل المطالب بدين سوف أتصل بصاحب الفلوس، وإذا قال: أخرج الدين عليّ الطلاق، ما تمشي إلا بالفلوس. فاتصل بصاحب الدين ولم يجب عليه، ولم يأذن له. أفتونا حفظكم الله، وما يلزمنا؟

✅ الجواب

كفارة يمين ويستغفر الله ولا يقع ذلك طلاقا.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق