رقم الفتوى #8173

رجل معه ست بنات وأخت من أب وأم وزوجة، أوصى الرجل من حقه الثلث بـ105 لبن دريس لأولاد بناته الست. فبعدما توفي الرجل بسنة، قاموا عيال عمه بالشفعة للمال الذي أوصى ب

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل معه ست بنات وأخت من أب وأم وزوجة، أوصى الرجل من حقه الثلث بـ105 لبن دريس لأولاد بناته الست. فبعدما توفي الرجل بسنة، قاموا عيال عمه بالشفعة للمال الذي أوصى به دريس، ودفعوا قيمته للورثة لأنه طلع لهم حكم الشفعة، وعاد المالك بخير، لكن انتظروا لما توفي وأظهروا الحكم. المهم: كيف يتم تقسيم الزلط حق المال الذي شفعوه؟ وهل لأخت المتوفي ورث من الدريس؟ وهل يحق لبناته أن يعوضن أباهم من رأس التركة بدل الدريس الذي اختل؟

✅ الجواب

يقسم بين الورثة على 24 سهما للبنات الثلثان 16سهما وللزوجة الثمن 3 سهوم وللأخت 5 سهوم.
ويصح أن تجعل البنات لوالدهم في دريس ما سمحت به أنفسهن ولهن في ذلك أجر وثواب إن شاء الله.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح