رقم الفتوى #8287

شخص عنده قرضة لواحد قد مات ٢٠٠ ﷼ سعودي وكان عايش عند أمه المطلقة وخالته وله إخوة لأب وعند وفاة أم المتوفي قام المقترض بشراء كبش ومصاريف بأكثر من ٢٠٠ سعودي ونوي

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص عنده قرضة لواحد قد مات ٢٠٠ ﷼ سعودي وكان عايش عند أمه المطلقة وخالته وله إخوة لأب وعند وفاة أم المتوفي قام المقترض بشراء كبش ومصاريف بأكثر من ٢٠٠ سعودي ونوي بالباقي صدقة هل برأت ذمته؟

✅ الجواب

إذا رضي إخوته فيصح.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق