امرأة توفت ومعها ثنتين وصايا الأولى أن بناتها يحجوا لها ويعتمروا والثانية أن يحجوا لها من رأس تركتها ما الحكم في ذلك علماً أن بناتها ساكنات في السعودية وبإمكانه
امرأة توفت ومعها ثنتين وصايا الأولى أن بناتها يحجوا لها ويعتمروا والثانية أن يحجوا لها من رأس تركتها ما الحكم في ذلك علماً أن بناتها ساكنات في السعودية وبإمكانهم يحجوا لها؟
تنفذ الوصية من الثلث لا من رأس المال.
➖➖➖