أنا محامي المتوفي قتلاً، أسألكم عن زوجته، حيث وإنها قد طلبت الفسخ من المحكمة الابتدائية، وتم النطق بالحكم في الفسخ بتاريخ 20 ذي القعدة 1446 هجرية، وقام موكلي ال
أنا محامي المتوفي قتلاً، أسألكم عن زوجته، حيث وإنها قد طلبت الفسخ من المحكمة الابتدائية، وتم النطق بالحكم في الفسخ بتاريخ 20 ذي القعدة 1446 هجرية، وقام موكلي المتوفي بالطعن في الحكم الابتدائي، وفي تاريخ الأحد 11 محرم اعتدت الزوجة وأهلها على موكلي بالضرب، وبعد أسبوع من الاعتداء توفي موكلي، وكان تقرير الأطباء الشرعيين أن سبب الوفاة نزيف داخلي في الدماغ ونزيف داخلي في البطن. فهل لا زالت الزوجة زوجته؟ وهل ترثه؟ علماً بأن المدة من تاريخ النطق بالحكم في الفسخ إلى تاريخ الوفاة 58 يوم. أفتونا، أثابكم الله.
قد انقطع ما بين الزوجين بالفسخ، ولا ميراث للزوجة، وتعتد مثل عدة المطلقة، وليس عليها عدة وفاة.
والطعن في حكم الفسخ لا يبطل حكم الفسخ إلا بعد حكم الاستئناف، ولم يصدر حكم استئناف
والله يعوض الزوجة.
➖➖➖