رقم الفتوى #8328

شخص طلق زوجته قائلاً إذا خرجتي فأنتي طالق فخرجت فارسل شخص يستفتي في الجامع الكبير واخبرهم بصيغة الطلاق وانه قد طلقها من قبل طلقتين فأفتوه انها حرمت عليه وارسل ب

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص طلق زوجته قائلاً إذا خرجتي فأنتي طالق فخرجت فارسل شخص يستفتي في الجامع الكبير واخبرهم بصيغة الطلاق وانه قد طلقها من قبل طلقتين فأفتوه انها حرمت عليه وارسل بذلك لزوجته وبعد فترة أنكر الطلاق واستفتى بصيغة غير الأولى قال انه مكرة وافتوه أن الطلاق لا يصح وذهب للمحكمة يطالب برجوعها مع العلم انه سيئ المعاملة وبخيل جداً على زوجته وأولاده وقد لهم عند أهلها خمسة أشهر لا ينفق عليهم أي شيء وللعلم أن بعد طلاقه السابق اجبرها على كتابة إلتزام أن تدفع له خمسة مليون ﷼ إذا حنقت وكانت مجبرة من أجل أولادها ولكنها لم تحنق بل خرجت حين اساء إليها فأستغلت فرثه انه قالها إذا خرجتي فانت طالق فخرجت لكي تتخلص من أذاه وسوء معاملته مع انه قد قال تخصم نفقة عياله من السند وهي ليس عندها له أي شيء أفتونا في ذلك؟

✅ الجواب

لا يلزمها ما في السند المترتب على ما إذا حنقت، ويظهر أن الزوج متلعب والله يعينها ويخارجها.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق