رقم الفتوى #8356

توفي رجل، ولديه منزل ثمين، ولديه أب وأم وثلاث زوجات، وعدد من الصبيان والبنات. كم نصيب الأب؟ كم نصيب الأم؟ ولديه ثلاث زوجات، كم نصيبهن؟ وكم نصيب الأبناء والبنات

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

توفي رجل، ولديه منزل ثمين، ولديه أب وأم وثلاث زوجات، وعدد من الصبيان والبنات. كم نصيب الأب؟ كم نصيب الأم؟ ولديه ثلاث زوجات، كم نصيبهن؟ وكم نصيب الأبناء والبنات مثلًا من هذا المنزل أو ثمنه إذا عُرض للبيع؟

✅ الجواب

تقسم تركة المتوفى على ٢٤ سهم
للزوجات الثمن ٣ أسهم يقسم بينهن لكل زوجة سهم.
وللأم السدس ٤
وللأب السدس ٤
وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الانثيين.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح