امرأة توفت وخلفت زوج وأب وأخوين وخمس أخوات وقد تركت مهرها عند زوجها و٧٥٠ نقداً ولم توصي هل يجوز أن نعمل سبيل أو نشارك في بناء مسجد على نيتها أم تقسم بين الورثة
امرأة توفت وخلفت زوج وأب وأخوين وخمس أخوات وقد تركت مهرها عند زوجها و٧٥٠ نقداً ولم توصي هل يجوز أن نعمل سبيل أو نشارك في بناء مسجد على نيتها أم تقسم بين الورثة؟ وكيف تقسم؟
لا يجوز التصرف في شئ من تركتها إلا بإذن ورثتها
وتقسم تركتها بين الورثة فيكون للزوج النصف وللأب النصف الآخر ولا شيء للإخوة والأخوات مع وجود من هو أقرب منهم وهو الأب.
➖➖➖