رقم الفتوى #8385

امرأة توفت وخلفت زوج وأب وأخوين وخمس أخوات وقد تركت مهرها عند زوجها و٧٥٠ نقداً ولم توصي هل يجوز أن نعمل سبيل أو نشارك في بناء مسجد على نيتها أم تقسم بين الورثة

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة توفت وخلفت زوج وأب وأخوين وخمس أخوات وقد تركت مهرها عند زوجها و٧٥٠ نقداً ولم توصي هل يجوز أن نعمل سبيل أو نشارك في بناء مسجد على نيتها أم تقسم بين الورثة؟ وكيف تقسم؟

✅ الجواب

لا يجوز التصرف في شئ من تركتها إلا بإذن ورثتها
وتقسم تركتها بين الورثة فيكون للزوج النصف وللأب النصف الآخر ولا شيء للإخوة والأخوات مع وجود من هو أقرب منهم وهو الأب.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح