رقم الفتوى #8400

رجل سلّم لعمته (أخت أبيه) مبلغ 400 ألف قبل 15 سنة، على أنها تبع له حقها في بيت أبيها، بيت قد تخرب وهي مكنته الفصل حقها، على أساس أنها تبيع منه ثم أعطوها ناس أكث

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل سلّم لعمته (أخت أبيه) مبلغ 400 ألف قبل 15 سنة، على أنها تبع له حقها في بيت أبيها، بيت قد تخرب وهي مكنته الفصل حقها، على أساس أنها تبيع منه ثم أعطوها ناس أكثر، وما عد رضيت تبيع منه، ولم أيرد لها الفصل أكلت الزلط لأنها كانت قطيع، ما معها من ينفق عليها إلا بنتها ثم ماتت قبل ثلاث سنين الآن يقول لبنتها: "عمتي باعت لي، عدا أبيع" قالت له: "ما باعت لك، فين البصيرة؟" ثم قال: "أعطوا زلطي بسعر اليوم" قالت البنت: "أنا أرجع لك الأربعمائة ألف الذي أعطيت" قال: "أشتي ألفين دولار بسعر اليوم" فهل يلزمها أن تعطيه بسعر اليوم من أجل يرجع الفصل؟ أم لا؟

✅ الجواب

يلزم له فارق الصرف.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات