شخص طلّق امرأته، وجلس شهر، ثم راجع وإخوة البنت زوجوها بعد وفاة العدة والزوج الأول قد راجع في داخل العدة فما الحكم
شخص طلّق امرأته، وجلس شهر، ثم راجع وإخوة البنت زوجوها بعد وفاة العدة والزوج الأول قد راجع في داخل العدة فما الحكم؟
إذا بين بشهادة عدلين، أنه قد راجع بعد الطلاق بشهر، شهادة محققة، فهي زوجته،
وعلى الزوج الأخير أن يعتزلها، ولا يقربها زوجها الأول حتى تعتد بثلاث دورات شهرية.
➖➖➖