رقم الفتوى #8476

شخص اوصى بثلث لأولاد أولاده الذكور دون الإناث نذر ووهب واوصى بمواضع مخصصة مثل الثلث وأكثر لأولاده مقابل حجة ودفن هل تصح الوصيتين

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص اوصى بثلث لأولاد أولاده الذكور دون الإناث نذر ووهب واوصى بمواضع مخصصة مثل الثلث وأكثر لأولاده مقابل حجة ودفن هل تصح الوصيتين؟

✅ الجواب

يخرج من الثلث حق حجة ودفن ويعطى أولاد الأولاد الموصى لهم أولا ما تبقى من الثلث بعد إخراج تكاليف حجة ودفن.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف