رقم الفتوى #8526

أفتونا في رجل توفي وعنده: اثنتان بنات واثنتان زوجات وأخ كيف يكون التقسيم بين الورثة؟ ويقال إنه فعل وصية بثلث أرضه درس، ولم تعلم بناته بالوصية. وهل تُقسم الوصية

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أفتونا في رجل توفي وعنده: اثنتان بنات واثنتان زوجات وأخ كيف يكون التقسيم بين الورثة؟ ويقال إنه فعل وصية بثلث أرضه درس، ولم تعلم بناته بالوصية. وهل تُقسم الوصية التي أوصى بها بدرس بين الورثة أم لا؟ أفتنا أجارك الله.

✅ الجواب

الوصية بالثلث صحيحة إذا كانت الوصية بحضور شاهدين عدلين أو أقر بها الورثة فتخرج الوصية ثم يقسم الباقي على ٢٤ سهم
للزوجتين الثمن يقسم بينهن نصفين لكل زوجة نصف الثمن
وللبنات الثلثان ١٦
وللأخ الباقي عصبة.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح