رقم الفتوى #8548

شخص أعطى لواحد ١٠٠٠ ﷼ يمني في مواصلات من طيبة نفسه لكن المعطى له قال والله ما آخذها ولا والمعطي قال حرام وطلاق انه يأخذها ثم أدخلها جيب المعطى له هل يجوز للأخير

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص أعطى لواحد ١٠٠٠ ﷼ يمني في مواصلات من طيبة نفسه لكن المعطى له قال والله ما آخذها ولا والمعطي قال حرام وطلاق انه يأخذها ثم أدخلها جيب المعطى له هل يجوز للأخير أن يصرفها في محتاج ولا تلزمه كفارة أم يرد الالف بعينه لصاحبها بأن يضعها في جيبه أو نحو ذلك؟

✅ الجواب

يصح ذلك.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق