رقم الفتوى #8565

شخص أتى إليه زبون لشراء شيء من عنده، ولكن دين إلى وقت محدد، فقال البائع: لك ذلك، ولكن إن أتى ذلك الوقت المحدد والسلعة أغلى من اليوم، فأعد لي مثل ما اشتريت مني أ

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص أتى إليه زبون لشراء شيء من عنده، ولكن دين إلى وقت محدد، فقال البائع: لك ذلك، ولكن إن أتى ذلك الوقت المحدد والسلعة أغلى من اليوم، فأعد لي مثل ما اشتريت مني أو قيمته وقت غلاء سعره. فما رأيكم في هذا؟

✅ الجواب

يلزم فارق الصرف لا غير.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات