رقم الفتوى #8572

معي بقالة، وبه بعض الحاجات مثل الدخان. إذا كان سعر الباكت 400، الحبة بـ20 ريال، وإذا أعطيت الزبون 7 حبات أحسبهم له بـ150، وسعرهم بـ140، وهكذا. ومثلاً إذا كان سع

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

معي بقالة، وبه بعض الحاجات مثل الدخان. إذا كان سعر الباكت 400، الحبة بـ20 ريال، وإذا أعطيت الزبون 7 حبات أحسبهم له بـ150، وسعرهم بـ140، وهكذا. ومثلاً إذا كان سعر الباكت بـ800، تطلع الحبة بـ40 ريال، وبعض الزبائن لا يشترون إلا حبة، فأبيعها بـ50 ريال، والـ7 الحبات بـ250، فيبقى له 10 ريال. فهل يجب أن أهب له بالعشرة أي حاجة؟ المراد توضيحه: هل الزيادة في مثل هذا البيع جائزة؟

✅ الجواب

بع للمشتري الذي يراجلك بماشئت وأما الذي لا يراجلك فلا تبع له بأكثر من السعر الرسمي.
➖➖➖
🔹 .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات