رقم الفتوى #8624

شخص لديه شركة صرافة وقرروا بيعها هو وأبناء إخوة المتوفى، وجاء زبون دفع فيها 500 ألف ريال سعودي، واتفقوا معه اتفاقًا شفويًا وبينهم شهود على بيعها له بهذا السعر

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص لديه شركة صرافة وقرروا بيعها هو وأبناء إخوة المتوفى، وجاء زبون دفع فيها 500 ألف ريال سعودي، واتفقوا معه اتفاقًا شفويًا وبينهم شهود على بيعها له بهذا السعر، وطلع المشتري من صعدة إلى صنعاء، وجلس ينتظرهم ثلاث أيام، وللعلم أنه حول لهم مبلغ قطع في البيعة 50 ألف ريال سعودي، والبائع وأبناء الإخوة على علم وموافقين على البيعة. وفي اليوم الثالث اجتمع البائع والمشتري وبحضور الأمين الشرعي للمنطقة وحضور ثلاثة شهود، وكتب الأمين الشرعي البيع بسعر 500 ألف سعودي، وفي ذلك الوقت تكلم البائع قال: يا رجال، في زبون يدفع لي 600 ألف سعودي قبل نطق البائع "بعت" والمشتري "اشتريت"، ورد عليه المشتري قائلًا: ما بلا يشتوا يخربوا البيعة، ما هو مشتري صدق، ولكن تأكد منه وقل له يحول قطع إذا هو صادق، با يشل بـ 600 ألف، وحولك قطع، فأنا المقدم بها وسأزيد 100 ألف سعودي بطيبة نفس، وإلا فهي1 حقي بـ 500 ألف، وبصموا على البيع بـ 500 ألف سعودي، وشهد الثلاثة الشهود على ذلك وبصموا. وبعد انتهاء كتابة البيع قال البائع: يا رجال، الزبون الذي قلت لكم حول بقطع، وقال با يشتري بـ 600 ألف سعودي، قال المشتري الأول: أنا المقدم بها وشريت بـ 600 ألف سعودي، قال البائع: أكيد أنت المقدم بها وأنت قد طلعت ونزلت وقطعت معنا من قبل ثلاثة أيام. لكن الزبون الجديد أرسل للبائع رسائل، قال: أحول بقطع نصيبي بـ 600، قال البائع: إذا حولت قطع نصيبك بـ 600 ألف سعودي. وبعد تقريبًا 25 دقيقة أرسل البائع رسالة للزبون الجديد قال: لكن إذا المشتري الأول يريدها بـ 600، فهو المقدم لأنه ما قصر وسيزيد 100 ألف، وكان قد بيننا نحن وإياه بيع وشراء بـ 500 ألف. لكن الزبون الجديد ما عاد رضي، قال إنه قد حول بقطع 10 آلاف سعودي، وأنها تمت البيعة له، ولا عاد رضي يتفاهم. أفتونا، لمن صح البيع؟ للمشتري الأول أم للزبون الجديد؟

✅ الجواب

للمشتري الأول.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق