شخص تقدم بالشفع لمشتري بسط على أرض، والمشتري قال إنها ما هي شراء بل إيجار، وأشهد رجل آخر قال: أنا مشهد الله ومشهدنك، إن إذا أصبحت بيع فإني مشفعنه ولو بعد عشرين
شخص تقدم بالشفع لمشتري بسط على أرض، والمشتري قال إنها ما هي شراء بل إيجار، وأشهد رجل آخر قال: أنا مشهد الله ومشهدنك، إن إذا أصبحت بيع فإني مشفعنه ولو بعد عشرين سنة، والآن أصبحت بيع وهي جنب أملاك الشافع. هل يلزم المشتري أن يُشفع الشافع؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
يتراضى الطرفان بقول عالم أو حاكم يسمع من الطرفين و...
➖➖➖